All legislation

قرار Decision No. 825 29/10/2019

تمديد تاريخ استحقاق أقساط مستحقة

Type
قرار · Decision
Number
825
Date
29/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3848
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 825 تاريخ 29/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تأليف الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادة 61 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) لا سيما المادة 40 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009 وتعديلاته لا سيما المواد من 105 لغاية 112 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 652/1 تاريخ 3/9/2019 (إعادة جدولة برامج التقسيط لمختلف الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة)،

بناء على إقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل مهلة إستحقاق الأقساط التي إستحقت إعتباراً من تاريخ 15/10/2019 بحيث تصبح 11/11/2019 دون إضافة أية غرامة أو فائدة إضافية على هذه الأقساط.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

29 تشرين الاول 2019 وزير المالية علي حسن خليل