المادة 1
تمدد لغاية 11/11/2019 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها في
31/10/2019.
قرار Decision No. 826 29/10/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 11/11/2019 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها في
31/10/2019.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
29 تشرين الاول 2019 وزير المالية علي حسن خليل