All legislation

قرار Decision No. 827 29/10/2019

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل بما فيه تلك المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة

Type
قرار · Decision
Number
827
Date
29/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 827 تاريخ 29/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 802/1 تاريخ 16/10/2019 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها)،

بناء على الأوضاع التي تمر بها البلاد، لا سيما قطع الطرقات،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 11/11/2019 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

29 تشرين الاول 2019 وزير المالية علي حسن خليل