المادة 1
تمدد لغاية 11/11/2019 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها.
قرار Decision No. 827 29/10/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 802/1 تاريخ 16/10/2019 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها)،
بناء على الأوضاع التي تمر بها البلاد، لا سيما قطع الطرقات،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 11/11/2019 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
29 تشرين الاول 2019 وزير المالية علي حسن خليل