إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه.
بناء على القانون 57 تاريخ 5/10/2017 (قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية)،
بناء على الأوضاع التي تمر بها البلاد، لا سيما قطع الطرقات،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 11/11/2019 ضمنا، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من العام 2019 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل، بما فيه تلك المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
29 تشرين الاول 2019
وزير المالية
علي حسن خليل