ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الوصول لحقوق الإنسان» {Acces Center for Himan Rights} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20171 تاريخ 20/10/2017,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: شتورا - العقار رقم 1332 - سنتر منصور - ملك الحاج علي منصور - الطابق الثاني - مكتب رقم 14 - قضاء زحلة.
غايتها: إن موضوع هذه الجمعية هو القيام بنشاطات ومشاريع ودراسات وأبحاث حقوقية وإجتماعية وتنموية تهدف إلى مناصرة قضايا حقوق الإنسان والحقوق المدنية والحريات المدنية والتنمية الإجتماعية عموما.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مطيعه محمد وليد الحلاق
فرح محمد فواز سلكا
محمد جمال زين العابدين عراجي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي محمد جمال زين العابدين عراجي.
«مركز الوصول لحقوق الإنسان» {Access Center for Human Rights}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيلول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن