ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب للأبد» {FOREVER YOUNG} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16495 تاريخ 25/7/2018,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - العقار رقم 89 - القسم رقم 1 - شارع فسوح - بناية أحمر - ملك عبد الله عادل احمر - الطابق الأرضي..
غايتها: 1 - توعية المجتمع وتثقيفه حول ضرورة إحاطة من وصل إلى «سن التقاعد».
2 - مساعدة «المتقاعد» على مواجهة الفراغ والوحدة واليأس.
3 - الدعوة إلى الإستمتاع «بسن التقاعد» كحق أساسي من حقوق الإنسان.
4 - تغيير الذهنية الإجتماعية من خلال إدخال فكرة إن الحياة لا تنتهي بعد «سن التقاعد»
5 - التواصل والتنسيق مع هيئات المجتمع المدني لدعم وتبني حاجات من وصل إلى «سن التقاعد»
6 - التنسيق مع الفئات الشبابية لتبني ودعم هذه الأفكار.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. عادل عبد الله الاحمر
الان عادل الأشقر
تريز جان الشدياق
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الان عادل الاشقر.
«شباب للأبد» {FOREVER YOUNG}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيلول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن