All legislation

قرار Decision No. 911 31/10/2019

تمديد مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي للمكلفين

Type
قرار · Decision
Number
911
Date
31/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3850-3851
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 911 تاريخ 31/10/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 1472/1 تاريخ 27/09/2018 الذي وضع معايير لتحديد صاحب الحق الاقتصادي،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 29/11/2019 ضمناً، مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) للمكلفين.

يتوجب تقديم هذا البيان:

- إلكترونياً بالنسبة للمكلفين الملزمين بتقديم تصاريحهم السنوية إلكترونياً.

- إلكترونياً أو رقياً عبر مكاتب شركة ليبان بوست من قبل باقي المكلفين.

المادة 2

يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

31 تشرين الأول 2019 وزير المالية علي حسن خليل