All legislation

تعميم Circular No. 3244 29/10/2019

التكليف بضريبة الأملاك المبنية لمشتري العقارات والأقسام المختلفة في الأبنية المفرزة بموجب عقود بيع ممسوحة أو وكالات غير قابلة للعزل

Type
تعميم · Circular
Number
3244
Date
29/10/2019
Official Gazette
Issue 52, 07/11/2019, p. 3851-3852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 3244 تاريخ 29/10/2019
Source
Lebanese University

حيث أن تعميم وزير المالية رقم 125/ص1 تاريخ 11/2/1997 قد صدر في ظل القانون رقم 366 تاريخ 1/8/94 المطبق من بداية العام 1993، والذي إعتبر ضريبة الأملاك المبنية مرتبطة بشخص المستفيد الفعلي من الإيراد وهو المالك أو المستثمر أو من هو بحكمهما، وفرض في نفس الوقت ضريبة تصاعدية على كل ما يملك المكلف أو يستثمر ضمن المحافظة الواحدة،

وحيث أن الضريبة النسبية الأساسية على العقار إستناداً للقانون رقم 366 تاريخ 1/8/94 كانت بمعدل ثابت قدره 4% من إيرادات هذا العقار مهما بلغ مجموع إيراداته،

وحيث أن القانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 قد ألغى الضريبة التصاعدية وفرض ضريبة الأملاك المبنية على كل عقار على حده بمعدلات تصاعدية تتراوح بين 4% و14% على أساس شطور إيرادات هذا العقار،

وحيث أن تكليف مشتري الوحدات المختلفة بموجب إتفاقيات بيع في البناء غير المفرز لا يجب أن يتم على أساس شطور إيرادات كل وحدة، بل هو مرتبط بشطور إيرادات العقار بأكمله، وبالتالي فإن حصة الوحدة من الضريبة المتوجبة على كامل العقار تفوق الضريبة المتوجبة على إيرادات كل وحدة بشكل منفصل،

وحيث أنه قد يتوجب على العقار علاوة على الضريبة غرامات تحقق وتحصيل،

وحيث أن المادة 59 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 والمادة 102 من القرار رقم 453/1 تاريخ 23/4/2009 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق هذا القانون قضيا بضرورة تسديد غرامة التحصيل أولاً ثم غرامات التحقق ثم الضريبة المتوجبة، ويستحيل بالتالي قانوناً تجزئة الضرائب المتوجبة على كامل العقار، على وحدات هذا العقار غير المفرز.

وحيث أن الضرورة تستدعي توخي الدقة في تحديد أسماء المستفيدين الفعليين من إيرادات العقارات غير المفرزة والأقسام المختلفة في الأبنية المفرزة تحقيقاً للعدالة الضريبية، سيما وأن الواقع أظهر إحتمال مرور مدة طويلة بين تاريخ بدء سريان الضريبة وتاريخ تسجيل هذه العقارات نهائيا على أسماء المشترين في الصحيفة العينية للعقار،

لذلك،

يُطلب الى الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية التقيّد بما يلي:

أولاً: عدم قبول طلبات تكليف مشتري أجزاء في البناء غير المفرز أو المفرز بموجب قيد إحتياطي أياً كان المستند المرفق مع الطلب، ورفض الطلبات المقدمة بالخطأ خلافاً لذلك بعد صدور هذا التعميم وإبلاغ اصحاب العلاقة هذا الرفض، على أن يستمر العمل بتكليف المشترين الذين قُبلت طلبات تكليفهم قبل صدور هذا التعميم.

ثانياً: يتم تكليف مشتري كامل العقارات غير المفرزة والأقسام المختلفة في الأبنية المفرزة الصادر بها سندات تمليك، بناءً على طلب المالك مع ضرورة الإلتزام بما يلي:

1 - أن يكون طلب تكليف المشتري (نموذج ك 10) مُقدم من المالك الاساسي أو أحد المالكين الأساسيين أو من هو بحكميهما أو الوكيل القانوني، وأن يُرفق بنسخة عن عقد البيع الممسوح المستوفي رسم الطابع المالي أصولا أو عن الوكالة غير القابلة للعزل الوارد ضمنها إقرار بوصول كامل الثمن ونسخة عن سند التمليك أو الإفادة العقارية.

2 - أن تصحّح تكاليف السنوات السابقة غير الساقط تكليفها بعامل مرور الزمن وذلك بإعتبار وجود خطأ مادي لتكليف غير متوجب أساساً.

3 - أن يبقى المالك الأساسي المسجل إسمه في الصحيفة العينية للعقار ضامنا تسديد الضريبة والغرامات في حال تلكؤ الشاري عن الدفع.

ثالثاً: يُلغى تعميم وزير المالية رقم 125/ص1 تاريخ 11/2/1997 وكل نصّ مخالف ويُعمل بهذا التعميم فور صدوره.