ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ستاي سايف» {Stay Safe} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2725 تاريخ 5/2/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«ستاي سايف» {Stay Safe}
مركزها: قبيع - شارع الملاحة - العقار رقم 835 - القسم رقم 6 - بلوك A - ملك اكرم سهيل الأعور - الطابق الأرضي - قضاء بعبدا.
غايتها: 1 - تنظيم نشاطات وندوات تعنى بشأن الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.
2 - حملات طبية مجانية.
3 - حملات توعية.
4 - نشاطات وقائية صحية.
5 - إقامة دراسات، أبحاث، وإحصاءات علمية.
6 - التعاون مع الجمعيات والأندية التي تعنى بالشأن الصحي، الثقافي والإجتماعي عبر نشاطات وندوات مشتركة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ايلي ميلاد كنعان
فداء حسن غزال
سامنتا اكرم الاعور
الياس عطا حرب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سامنتا اكرم الاعور.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية
في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية
رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 أيلول 2019
وزير الداخلية والبلديات
ريا حفار الحسن