All legislation

مرسوم Decree No. 5726 04/10/2019

قبول هبة مقدمة من جمعية "Human Relief Foundation" في تركيا لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
5726
Date
04/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5726 تاريخ 04/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019، لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من جمعية "Human Relief Foundation" في تركيا لصالح دار الفتوى - صندوق الزكاة، وأعفيت من الرسوم الجمركية، وهي عبارة عن /4/ حاويات تضم /5.100/ كرتونة من اللحوم المجمدة بواقع /105.060/ كلغ.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل