المادة 1
يعدل القرار رقم 231/1 تاريخ 15/5/2019، بحيث يصبح إسم الفصل 21 في باب رئاسة مجلس الوزراء «نفقات وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا» بدلاً من «نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات».
قرار Decision No. 720 25/09/2019
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 4537 تاريخ 15/4/2019 (تعديل المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،
بناء على طلب الجهة المعنية،
يقرر ما يأتي:
يعدل القرار رقم 231/1 تاريخ 15/5/2019، بحيث يصبح إسم الفصل 21 في باب رئاسة مجلس الوزراء «نفقات وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا» بدلاً من «نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات».
يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2020 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ: 25 أيلول 2019 وزير المالية علي حسن خليل