All legislation

قرار Decision No. 720 25/09/2019

تعديل القرار رقم 231/1 تاريخ 15/5/2019(الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)

Type
قرار · Decision
Number
720
Date
25/09/2019
Official Gazette
Issue 46, 03/10/2019, p. 3408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 720 تاريخ 25/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4537 تاريخ 15/4/2019 (تعديل المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،

بناء على طلب الجهة المعنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 231/1 تاريخ 15/5/2019، بحيث يصبح إسم الفصل 21 في باب رئاسة مجلس الوزراء «نفقات وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا» بدلاً من «نفقات وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات».

المادة 2

يطبق هذا القرار ابتداءً من مشروع موازنة العام 2020 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ: 25 أيلول 2019 وزير المالية علي حسن خليل