All legislation

مرسوم Decree No. 5732 08/10/2019

قبول هبة مقدمة من الاتحاد الاوروبي لصالح رئاسة مجلس الوزراء واعفاؤها من الضرائب والرسوم كافة بما فيها رسم الخزن

Type
مرسوم · Decree
Number
5732
Date
08/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3442-3448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5732 تاريخ 08/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق باعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي ضمن اطار تنفيذ مشروع بعنوان «المساعدة التقنية للحد من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية "(CBRN)" لصالح رئاسة مجلس الوزراء، وهي عبارة عن تجهيزات وعتاد تقدر قيمتها بحوالي /465.941.88/ يورو (اربعماية وخمسة وستون الفاً وتسعماية وواحد واربعون يورو وثمانية وثمانون سنتاً) وفقاً للجداول المرفقة بهذا المرسوم، وتعفى هذه الهبة من الضرائب والرسوم كافة بما فيها رسم الخزن.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل