All legislation

مرسوم Decree No. 5733 08/10/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5733
Date
08/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3448-3449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5733 تاريخ 08/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

2.850.000.000//ل.ل.

فقط ملياران وثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 1 - ملابس /50.000.000/ ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية.

النبذة 2 - نفقات تغذية

300.000.000//ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 - محروقات سائلة

200.000.000//ل.ل.

فقط مائتان مليون ليرة لبنانية.

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 - مطبوعات /100.000.000/ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية.

النبذة 3 - اعياد وتمثيل /250.000.000/ل.ل.

فقط مائتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات

النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل

350.000.000//ل.ل.

فقط ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 9 - نفقات شتى

النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة

75.000.000//ل.ل.

فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية.

الجزء الثاني (أ)

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

150.000.000//ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 2 - تجهيزات فنية

النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة

75.000.000//ل.ل.

فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 9 - تجهيزات اخرى

النبذة 1 - تجهيزات اخرى /75.000.000/ل.ل.

فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية.

البند 228 - صيانة

الفقرة 8 - صيانة وسائل النقل

النبذة 1 - صيانة وسائل النقل

1.200.000.000//ل.ل.

فقط مليار ومائتان مليون لرة لبنانية.

الفقرة 9 - صيانة اخرى

النبذة 1 - صيانة اخرى /25.000.000/ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

المجموع العام /2.850.000.000/ل.ل

فقط ملياران وثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل