All legislation

مرسوم Decree No. 5734 08/10/2019

تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومديرها العام ومفوض الحكومة لديها

Type
مرسوم · Decree
Number
5734
Date
08/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5734 تاريخ 08/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمارات في لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 9309 تاريخ 21/12/2002 (تحديد مخصصات رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات)،

بناء على المرسوم رقم 7752 تاريخ 10/4/2002 (تنظيم ممارسة الوصاية الادارية على المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين، مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومديرها العام لمدة اربع سنوات على الشكل التالي:

مازن محمود سويد - مواليد 30/7/1974 - رئيساً متفرغاً ومديراً عاماً

سيمون جورج سعيد - مواليد 1/10/1986 - عضواً متفرغاً

علاء حسن حميه - مواليد 25/1/1980 - عضواً متفرغاً

ربيع سهيل معلولي - مواليد 6/4/1976 - عضواً غير متفرغ

رنا عبد الرزاق دبليز - مواليد 24/9/1973 - عضواً غير متفرغ

محمد سليم المهتار - مواليد 7/3/1981 - عضواً غير متفرغ

وليم جوزيف شرو - مواليد 24/5/1988 - عضواً غير متفرغ

المادة 2

عين السيد علي حسين حمدان مواليد 13/2/1979 مفوضاً للحكومة متفرغاً لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، على ان يتقاضى ذات الراتب والتعويضات التي يتقاضاها رئيس مجلس الادارة - المدير العام في المؤسسة المذكورة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل