إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16/8/2001 وتعديلاته (تشجيع الاستثمارات في لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 9309 تاريخ 21/12/2002 (تحديد مخصصات رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات)،
بناء على المرسوم رقم 7752 تاريخ 10/4/2002 (تنظيم ممارسة الوصاية الادارية على المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين، مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومديرها العام لمدة اربع سنوات على الشكل التالي:
مازن محمود سويد - مواليد 30/7/1974 - رئيساً متفرغاً ومديراً عاماً
سيمون جورج سعيد - مواليد 1/10/1986 - عضواً متفرغاً
علاء حسن حميه - مواليد 25/1/1980 - عضواً متفرغاً
ربيع سهيل معلولي - مواليد 6/4/1976 - عضواً غير متفرغ
رنا عبد الرزاق دبليز - مواليد 24/9/1973 - عضواً غير متفرغ
محمد سليم المهتار - مواليد 7/3/1981 - عضواً غير متفرغ
وليم جوزيف شرو - مواليد 24/5/1988 - عضواً غير متفرغ
عين السيد علي حسين حمدان مواليد 13/2/1979 مفوضاً للحكومة متفرغاً لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، على ان يتقاضى ذات الراتب والتعويضات التي يتقاضاها رئيس مجلس الادارة - المدير العام في المؤسسة المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل