تعميم Circular No. 2916 27/09/2019
تعميم موجه إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 2916
- Date
- 27/09/2019
- Official Gazette
- Issue 46, 03/10/2019, p. 3409-3412
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 2916 تاريخ 27/09/2019
- Source
- Lebanese University
عملاً بالبند «ثالثاً» من تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 30/2018 تاريخ 15/10/2018 يطلب إلى جميع المؤسسات العامة والبلديات
واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة عند دفع أموال إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ناتجة عن التعاقد معهم لتقديم خدمات أو لوازم أو لتنفيذ أشغال (مهما كانت صيغة التعاقد)، إتباع الأصول التالية:
أولاً: يقصد بعبارة «الجهات العامة» أينما وردت في هذا التعميم المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق العامة.
ثانياً: تستبدل براءة الذمة المالية المطلوبة لتقديم عروض صفقات الأشغال واللوازم والخدمات أو للتعاقد بشأنها بنسخة مصدقة عن شهادة تسجيل العارض أو المتعاقد معه لدى وزارة المالية صادرة عن الوحدة الضريبية المختصة.
ثالثاً: في ما خص المبالغ التي تدفع من الجهات العامة إلى أشخاص أو شركات أو مؤسسات ليس لهم في لبنان محل لمزاولة المهنة:
يتم اقتطاع ضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل عند تسديد المبالغ في حال توجب تلك الضريبة ويتم التصريح عنها وتسديدها إلى وزارة المالية فصلياً ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من انتهاء الفصل، وذلك بموجب النماذج المعتمدة للمؤسسات المستثناة من الضريبة ويرفق بها كشف تفصيلي يتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص وجنسيتهم والمبالغ المدفوعة لهم، تسدد الضريبة المذكورة وفقاً للأصول المعتمدة في عملية تسديد الضرائب بموجب إشعار دفع ضريبة الدخل (ص 1).
رابعاً: في ما خص المبالغ التي تدفع إلى أشخاص مقيمين ضريبياً (الأشخاص المكلفين بضريبة الدخل):
أ - مع مراعاة البند «ثالثاً» من هذا التعميم يحظر على الجهات العامة التعاقد مع أشخاص أو شركات أو مؤسسات غير مسجلة لدى وزارة المالية، كما يمنع عليها دفع المبالغ المستحقة للمتعاقدين سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين أو الموافقة على صرفها ما لم يتم الإستحصال على إفادة من مديرية الخزينة وفقاً لما هو محدد في الآلية الواردة أدناه.
ب - بالنسبة للمبالغ التي تدفع من الجهات العامة إلى أشخاص أو مؤسسات أو شركات وتزيد قيمتها عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
1 . يتوجب على كافة الجهات العامة التقيد بما يلي:
- إيداع مديرية الخزينة - دائرة مراقبة الجباية جدولاً فصلياً، وفقاً للنموذج المرفق ربطاً، يتضمن أسماء المتعاقدين (شركات ومؤسسات وأصحاب مهن حرة وأفراد) الذين تستحق لهم مبالغ للقبض، تذكر أسماء المتعاقدين كاملة (الإسم الثلاثي للأشخاص) مع أرقامهم الضريبية (رقم المهنة/المؤسسة).
- التحقق من صحة الأرقام الضريبية للمتعاقدين الواردة أسماؤهم في الجداول المذكورة أعلاه، وعليها أن لا تدرج في هذه الجداول أسماء متعاقدين لا تستحق لهم أو لم يعد يستحق لهم مبالغ للقبض.
- إيداع مديرية الخزينة - دائرة مراقبة الجباية الجداول المذكورة أعلاه إما بواسطة البريد الإلكتروني أو البريد أو الفاكس أو بواسطة مندوب من قبلها.
2 . تقوم مديرية الخزينة - دائرة مراقبة الجباية، وخلال مهلة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الجداول المذكورة في الفقرة (1)، بإصدار بيانات إجمالية عن نظام التحصيل بالوضع الضريبي للمتعاقدين تبلغ إلى الجهات العامة وهي تتضمن ما يلي:
. إما الموافقة على صرف المبالغ المستحقة للمتعاقدين إذا كانوا بريئي الذمة.
. إما عدم الموافقة على الصرف للمتعاقدين غير بريئي الذمة مع تحديد سبب عدم الموافقة والطلب إلى الجهات العامة إبلاغ المكلفين المعنيين مراجعة الوحدات المالية المختصة في منطقة تكليفهم (دائرة خدمات المكلفين أو دائرة التحصيل) وذلك من أجل تسوية أوضاعهم الضريبية.
. تبقى البيانات الفصلية الصادرة عن مديرية الخزينة صالحة لغاية نهاية الفصل الذي صدرت خلاله.
3 . يحق لمديرية الخزينة إعطاء الموافقة إلى الجهات العامة لصرف المستحقات العائدة لأشخاص أو شركات أو مؤسسات تبين أنها قد تقدمت، أمام الإدارة أو لجنة الإعتراضات أو مجلس شورى الدولة، بإعتراض وفقاً للأصول على الضرائب والرسوم المترتبة عليها ولم يتم البت بالإعتراض بتاريخ إعطاء الموافقة، وذلك شرط أن يتم تسديد مستندات التكليف التي تتضمن الضرائب غير المعترض عليها. يعتبر الإعتراض على جزء من جدول التكليف بمثابة إعتراض على جدول التكليف ككل فيما يتعلق بالفترة الضريبية موضوع الإعتراض.
4 . يتوجب على المكلفين الذين صححوا وضعهم الضريبي إبلاغ دائرة مراقبة الجباية أو الجهات العامة المعنية بذلك، لكي يصار إلى إصدار الإفادات اللازمة لهم بعد التحقق بالرجوع إلى المعلومات الواردة على نظام التحصيل (خانة الإستعلام عن ضريبة مكلف) من أنه قد تم تسوية وضعهم الضريبي.
5 . تبلغ مديرية الخزينة - دائرة مراقبة الجباية الإفادات المنصوص عنها في الفقرتين (2) و(4) إلى الجهات العامة بواسطة البريد الإلكتروني على العنوان الإلكتروني الذي تحدده أو بواسطة البريد أو الفاكس أو تسلمها إلى المندوب الذي تسميه كما يتوجب على الجهات العامة، إبلاغ دائرة مراقبة الجباية بكل تعديل يطرأ على العناوين الإلكترونية أو أرقام الهاتف أو الفاكس أو أسماء المندوبين أو أسماء الموظفين المكلفين مراجعة دائرة مراقبة الجباية في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا التعميم.
6 . إن البيانات والإفادات الصادرة عن مديرية الخزينة والمنصوص عنها في الفقرتين (2) و(4) لا تحول دون ممارسة وزارة المالية حقها في استدراك كل خطأ أو سهو وذلك وفقاً للنصوص القانونية المرعية الإجراء.
7 . يتوجب على الجهات العامة التحقق قبل دفع أي من المبالغ المستحقة للمتعاقدين من صحة ومطابقة أسمائهم وأرقام تسجيلهم الضريبية الواردة في البيانات الصادرة عنها مع تلك الواردة في البيانات الصادرة عن مديرية الخزينة سنداً لنظام التحصيل.
8 . تعفى الجهات العامة عند دفعها بدلات الإيجارات المستحقة عليها من موجب ضم الإفادة الصادرة عن مديرية الخزينة، ويتوجب عليها إيداع مديرية الواردات جدولاً سنوياً بأسماء المؤجرين لديها يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالعقار المؤجر وفقاً لما هو وارد في إفادة عقارية حديثة للعقار أي الإسم الثلاثي لكل مالك، رقم تسجيل كل منهم في وزارة المالية، قيمة الإيجار ومدته، المنطقة العقارية، رقم العقار والقسم والبلوك إذا وجد، وغيرها من المعلومات الضرورية التي قد تحتاجها الإدارة الضريبية.
9 . تقوم دوائر التحصيل في مديرية الواردات بالتحقق من تأدية هؤلاء المالكين (المحددين في البند 8 أعلاه) لموجباتهم الضريبية وتتخذ بحق المخالفين منهم إجراءات التحصيل الجبري المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية.
10 . يتوجب على كل من المكلف المحجوز عليه والجهات العامة المحجوز لديها التقيد بأحكام المادتين 72 و73 من قانون الإجراءات الضريبية المتعلقتين بالحجز تحت يد شخص ثالث وبمفاعيل الحجز.
11 . يمكن للمؤجرين الذين يتوجب عليهم ضرائب ورسوم غير مسددة التقدم بطلب إلى دوائر التحصيل في مديرية الواردات للنظر في إمكانية إجراء مقاصة بين المبالغ المستحقة لهم والمبالغ المتوجبة عليه.
خامساً: يتوجب على الجهات العامة الالتزام بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لجهة اقتطاع رسم الطابع المالي من المبالغ التي تسددها للمتعاقدين معها، وتسديد حاصل هذا الرسم مع سائر الرسوم التي تستوفيها عن الفواتير أو الإيصالات أو العقود التي أصدرتها إلى دائرة الضرائب غير المباشرة في بيروت أو الدائرة المالية المختصة في المصلحة المالية الإقليمية في المحافظات، خلال مهلة شهر من نهاية كل فصل، استناداً لى سجل نظامي مرقم وأوراقه ممهورة من الدائرة المالية المختصة تبين فيه كافة المبالغ المدفوعة إلى المتعاقدين، على أن يتضمن هذا البيان اسم المكلف، رقم تسجيله لدى وزارة المالية، رقم العقد الذي يتم السداد عنه وكامل المبلغ الذي دفع له ومقدار الرسم المتوجب، يمكن تقديم هذا البيان إلى الدوائر المختصة ورقياً أو على قرص مدمج، وبدورها تحيل هذه الدوائر نسخة عن البيان إلى دائرة الالتزام الضريبي في مديرية الواردات.
سادساً: يعمل بهذا التعميم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينشر على الموقع الإلكتروني الخاص لوزارة المالية ويلغى أي نص مخالف لأحكامه.