All legislation

اعلام Notification 23/09/2019

إعلام بضرورة الالتزام بعرض شهادة التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في مكان بارز للعموم

Type
اعلام · Notification
Date
23/09/2019
Official Gazette
Issue 46, 03/10/2019, p. 3413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام تاريخ 23/09/2019
Source
Lebanese University

حيث نص البند رابعا من التعليمات رقم 538/ص1 تاريخ 18/3/2008 المتعلقة بتحديد تاريخ بدء مفعول التسجيل بالنسبة للخاضعين للضريبة على القمية المضافة على وجوب استلام الخاضع للضريبة شهادة تسجيله وعرضها في مكان بارز للعموم،

تذكر وزارة المالية جميع الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بوجوب الالتزام بعرض شهادات تسجيلهم في مكان بارز للعموم، كي يتسنى للزبون الاطلاع عليها للتحقق من أن الخاضع مسجل في الضريبة على القيمة المضافة وفقا للأصول.