All legislation

مرسوم Decree No. 5716 04/10/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - البعثات في الخارج لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5716
Date
04/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3452-3454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5716 تاريخ 04/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على إقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

1.076.690.000//ل.ل.

فقط مليار وستة وسبعون مليون وستماية وتسعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2 - البعثات في الخارج

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى

منها 25 مليون لزوم انشاء قنصلية عامة للبنان في مدينة النجف الأشرف (العراق) و38 مليون لزوم انشاء قنصلية عامة في هيوستن (الولايات المتحدة

الأميركية).

63.000.000//ل.ل.

فقط ثلاثة وستون مليون ليرة لبنانية.

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها

منها 100 مليون لزوم انشاء قنصلية عامة للبنان في مدينة النجف الأشرف (العراق) و247.640 مليون لزوم انشاء قنصلية عامة في هيوستن (الولايات المتحدة الأميركية).

347.640.000//ل.ل.

فقط ثلاثماية وسبعة وأربعون مليون وستماية وأربعون ألف ليرة لبنانية.

النبذة 3 - ايجارات عقارات اخرى وصيانتها

منها 100 مليون لزوم انشاء قنصلية عامة للبنان في مدينة النجف الأشرف (العراق) و234.05 مليون لزوم انشاء قنصلية عامة في هيوستن (الولايات المتحدة الأميركية).

334.050.000//ل.ل.

فقط ثلاثماية وأربعة وثلاثون مليون وخمسون ألف ليرة لبنانية.

الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 3 - اعياد وتمثيل

منها 15 مليون لزوم انشاء قنصلية عامة للبنان في مدينة النجف الأشرف (العراق) و17 مليون لزوم انشاء قنصلية عامة في هيوستن (الولايات المتحدة

الأميركية).

32.000.000//ل.ل.

فقط إثنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

الجزء الثاني (أ)

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2 - البعثات في الخارج

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

منها 150 مليون لزوم انشاء قنصلية عامة للبنان في مدينة النجف الأشرف (العراق) و150 مليون لزوم انشاء قنصلية عامة في هيوستن (الولايات المتحدة الأميركية).

300.000.000//ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

519.040.000//ل.ل.

فقط خمسماية وتسعة عشر مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2 - البعثات في الخارج

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 3 - رواتب الموظفين المؤقتين

منها 60 مليون لزوم انشاء قنصلية عامة للبنان في مدينة النجف الأشرف (العراق) و459.04 مليون لزوم انشاء قنصلية عامة في هيوستن (الولايات المتحدة الأميركية).

519.040.000//ل.ل.

فقط خمسماية وتسعة عشر مليون وأربعون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام 1.595.730.000/ل.ل.

فقط مليار وخمسماية وخمسة وتسعون مليون وسبعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويلبغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير لمالية الامضاء: علي حسن خليل