All legislation

مرسوم Decree No. 5717 04/10/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - البعثات في الخارج لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5717
Date
04/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3454-3455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5717 تاريخ 04/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على إقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

493.000.000//ل.ل.

فقط أربعماية وثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2 - البعثات في الخارج

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 11 - مواد استهلاكية

الفقرة 2 - لوازم ادارية

النبذة 9 - لوازم ادارية اخرى

45.000.000//ل.ل.

فقط خمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية.

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها

125.000.000//ل.ل.

فقط مائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية

النبذة 3 - ايجارات عقارات اخرى وصيانتها

150.000.000//ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 4 - اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 3 - اعياد وتمثيل

23.000.000//ل.ل.

فقط ثلاثة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

الجزء الثاني (أ)

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2 - البعثات في الخارج

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 226 - تجهيزات

الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية

150.000.000//ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها.

النبذة 1 - احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

100.000.000//ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين

الفصل 2 - البعثات في الخارج

الوظيفة 130 - الشؤون الخارجية

البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 - مخصصات ورواتب

النبذة 3 - رواتب الموظفين المؤقتين

100.000.000//ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية.

المجموع العام 593.000.000//ل.ل.

فقط خمسماية وثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية.

لزوم تأمين الاعتمادات لإنشاء قنصلية عامة في مدينة فوزدي أغواسو - البرازيل للعام 2019

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل