المادة 1
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جواز السفر الدبلوماسي، الموقع بتاريخ 27/8/2018 والمرفق ربطاً.
مرسوم Decree No. 5722 04/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادتين 52 و65 منه،
بناء على إقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2019،
يرسم ما يأتي:
أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جواز السفر الدبلوماسي، الموقع بتاريخ 27/8/2018 والمرفق ربطاً.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل