All legislation

مرسوم Decree No. 5722 04/10/2019

إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جواز السفر الدبلوماسي

Type
مرسوم · Decree
Number
5722
Date
04/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3455-3458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5722 تاريخ 04/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادتين 52 و65 منه،

بناء على إقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم الاتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمجلس الفدرالي السويسري بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول لحاملي جواز السفر الدبلوماسي، الموقع بتاريخ 27/8/2018 والمرفق ربطاً.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل