إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 21404 تاريخ 12/11/2016 المتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم:
«Arche Nova المبادرة للأشخاص المحتاجين».
"Arche -- noVa Initiative for people In need"
مركزه: القبيات - قضاء عكار.
بناء على موافقة وزارة الخارجية والمغتربين بكتابها رقم 2822/5 تايخ 8/6/2017،
بناء على موافقة المديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 14035/اع/و/وز تاريخ 16/1/2017،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «Arche Nova المبادرة للأشخاص المحتاجين».
مركزه: القبيات - منطقة القبيات العقارية - العقار رقم 2435 - القسم رقم 18 - ملك حوا رومانوس فرنجية - قضاء عكار.
غايته: - تهدف الجمعية إلى دعم الأشخاص المحتاجين أو المتعرضين للتهديد.
- يشمل الدعم هذا المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، والتعاون من أجل التنمية، والدعم في الحماية من الكوارث أو العناية في حال وقوع الكوارث، وتعزيز الدعم العالمي للاجئين، وتعزيز التعلم الشامل، وسياسة تطوير الجهود التعليمية وكذلك تمارين العلاقات العامة.
- من أجل تحقيق أهداف الجمعية، تهدف هذه الأخيرة إلى تعاون وثيق مع المنظمات التي تقوم بتنفيذ أعمالاً مماثلة. ولتحقيق الغاية هذه قد تكون بحاجة إلى الحصول على العضوية فيها.
على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
ممثل الفرع في لبنان: السيد ابراهيم حميد المحميد.
"Arche -- noVa Initiative for people In need
- على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور المرسوم وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن