All legislation

مرسوم Decree No. 5723 04/10/2019

تعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
5723
Date
04/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3460-3461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5723 تاريخ 04/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 وتعديلاته (طابع المختار) لا سيما المادة الأولى منه،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على المرسوم رقم 2821 تاريخ 27/4/2018 (تعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين، لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي، السيدين حسام عثمان يموت ورافي كريكور ماركاريان، عضوين جديدين في مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل