المادة 1
عين، لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي، السيدين حسام عثمان يموت ورافي كريكور ماركاريان، عضوين جديدين في مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.
مرسوم Decree No. 5723 04/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 273 تاريخ 5/1/2001 وتعديلاته (طابع المختار) لا سيما المادة الأولى منه،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على المرسوم رقم 2821 تاريخ 27/4/2018 (تعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/9/2019،
يرسم ما يأتي:
عين، لحين انتهاء ولاية المجلس الحالي، السيدين حسام عثمان يموت ورافي كريكور ماركاريان، عضوين جديدين في مجلس ادارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل