All legislation

مرسوم Decree No. 5738 08/10/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5738
Date
08/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3463-3464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5738 تاريخ 08/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 3828 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد الياس ابراهيم روفايل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس ابراهيم روفايل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3320 تاريخ 12/2/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد الياس ابراهيم روفايل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 100/ القسم 5 من منطقة حوش الزراعنة - زحلة - البولفار - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب