المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عامر محمد عبدالله دندشي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 39 من منطقة وادي خالد - الشارع العام - محافظة عكار، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 5740 08/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 3833 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد عامر محمد عبدالله دندشي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عامر محمد عبدالله دندشي، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 2005 تاريخ 28/1/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عامر محمد عبدالله دندشي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 39 من منطقة وادي خالد - الشارع العام - محافظة عكار، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب