إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 23:1999 (مواصفة اللبنة)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،
بناء على قرار تعليق التداول رقم 191/1/أ.ت تاريخ 28/8/2019،
وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يسمح بالتداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة من انتاج شركة الدويهي Fromageric الكائنة في زغرتا، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة اللبنة التي تم أخذها من انتاج الشركة المذكورة مطابقتها للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين رقم 23: 1999 ورقم 510:2012.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/9/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش