تعميم Circular No. 1 26/09/2019
إيداع لجنة مراقبة هيئات الضمان ملفاً كاملاً بالنماذج المسوقة من قبلها لعقود الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير،
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 1
- Date
- 26/09/2019
- Official Gazette
- Issue 46, 03/10/2019, p. 3433-3435
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 1 تاريخ 26/09/2019
- Source
- Lebanese University
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) ولا سيما المادتين 5 و47 منه،
وبناء على المرسوم رقم 2441 تاريخ 29/6/2009 (نسب توظيف احتياطات هيئات الضمان)،
وبناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 27/ل.م.ض./2019 تاريخ 25/1/2019 (اعتماد المعايير الدولية للرقابة على هيئات الضمان) لا سيما منها ما يلي:
وعطفاً على التعميم 609/ل.م.ض./2018 تاريخ 28/2/2018 الصادر عن لجنة مراقبة هيئات الضمان.
وحرصاً على قدرة هيئات الضمان على الوفاء بالتزاماتها تجاه المضمونين، وعلى تأمين نسب التوظيف المطلوبة للاحتياطي الفني،
وحيث أنه تبين للجنة مراقبة هيئات الضمان من خلال أعمال المراقبة الميدانية والشكاوى التي تتلقاها، إقدام بعض هيئات الضمان على إدراج تعديلات في شروط عقود الضمان الإلزامي.
وحيث أنه وسنداً لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان المذكور أعلاه يقتضي استحصال هيئات الضمان على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة المسبقة على أي تعديل قد يطرأ على الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترخيص الأساسي، وأي تعديل أو إلغاء في نماذج عقود إعادة الضمان أو اعتماد نماذج جديدة لهذه العقود.
وحيث أن هذه التعديلات غير القانونية تشكل عبئاً على المضمونين وتلحق بهم أضراراً جسيمة.
وحماية لحقوق حملة العقود من المضمونين بشكل خاص ولقطاع التأمين بشكل عام.
يعمم ما يلي:
أولاً: على كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان إيداع لجنة مراقبة هيئات الضمان ملفاً كاملاً بالنماذج المسوقة من قبلها لعقود الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية عن الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير، على أن يتضمن، بالحد الأدنى، المستندات التالية:
أ. نص الشروط العامة والخاصة المعتمدة من قبلها، بما يشمل المنافع والاستثناءات.
ب. التصنيف المعتمد للمركبات البرية المضمونة.
ج. كافة اتفاقيات إعادة الضمان المعتمدة.
على أن تُرفق النماذج المحددة أعلاه بما يلي:
أ. ملاحق تلك العقود بما يشمل السياسات التسعيرية المرتبطة بكل منها.
ب. لائحة بوسطاء الضمان المعتمدين من قبل الشركة تتضمن الحد الأدنى اسم الوسيط ورقم ترخيصه ونسب العمولات المتفق عليها لتسويق المنتج.
د. آلية العمل مع وسطاء الضمان بالنسبة إلى توزيع الطابع الخاص بعقد الضمان الإلزامي للمركبات، وآلية ضبط هذه العملية، وانعكاساتها على القيود المحاسبية والبيانات المالية لهيئات الضمان.
ه. خطة العمل بالنسبة للضمان الإلزامي للسنوات الثلاث المقبلة.
ثانياً: على هيئات الضمان أن تقوم بإيداع لجنة مراقبة هيئات الضمان المستندات المطلوبة خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: تقوم لجنة مراقبة هيئات الضمان بدراسة المستندات المحددة أعلاه وتقييمها استناداً إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بالإضافة إلى ما يتعلق بنسب توظيف الاحتياطي الفني لهيئات الضمان، مع الأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه شرعة مبادئ التأمين (Insurance Core Principles) لا سيما منها ما يتعلق بتحقيق العدالة والشفافية تجاه المضمونين، وترفع توصياتها إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإجراء المقتضى.
رابعاً: يُعمل بهذا التعميم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.