تعميم Circular No. 2 26/09/2019
إيداع لجنة مراقبة هيئات الضمان ملف منتجات التأمين المرتبطة بقطاع البترول في لبنان،
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 2
- Date
- 26/09/2019
- Official Gazette
- Issue 46, 03/10/2019, p. 3435-3436
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 2 تاريخ 26/09/2019
- Source
- Lebanese University
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 (تنظيم هيئات الضمان) ولا سيما المادتين 5 و47 منه،
وبناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) لا سيما المادة 73 منه،
وبناء على المرسوم رقم 2441 تاريخ 29/6/2009 (نسب توظيف احتياطات هيئات الضمان)،
وبناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 27/ل.م.ض./2019 تاريخ 25/1/2019 (اعتماد المعايير الدولية للرقابة على هيئات الضمان) لا سيما منها ما يلي:
وحيث أن عمليات الضمان وإعادة الضمان المتعلقة بقطاع الموارد البترولية في لبنان على مختلف أنواع المخاطر التأمينية التي تشملها هي في غاية الأهمية للقطاع وللاقتصاد الوطني برمته.
وحرصاً على قدرة هيئات الضمان على الوفاء بالتزاماتها تجاه المضمونين من أشخاص طبيعيين وشركات محلية وعالمية، وعلى ملاءتها المالية ونسب توظيف الاحتياطي الفني،
وحيث أنه وسنداً لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان المذكور أعلاه يقتضي استحصال هيئات الضمان على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة المسبقة على أي تعديل قد يطرأ على الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترخيص الأساسي، وأي تعديل أو إلغاء في نماذج عقود إعادة الضمان أو اعتماد نماذج جديدة لهذه العقود،
وحماية للقطاع التأمين بشكل عام.
يعمم ما يلي:
أولاً: على كافة هيئات الضمان العاملة في لبنان والراغبة بتسويق عقود الضمان المرتبطة بقطاع البترول في لبنان، إيداع لجنة مراقبة هيئات الضمان ملف منتجات التأمين المرتبطة بهذا القطاع والمسوقة من قبلها، على أن يتضمن هذا الملف، بالحد الأدنى، المستندات التالية:
أ. لائحة بالمخاطر المضمونة وتحديداتها المالية؛
ب. نصوص الشروط العامة والخاصة المعتمدة من قبلها، بما يشمل المنافع والاستثناءات؛
ج. السياسات الاكتتابية والتسعيرية؛
د. كافة اتفاقيات اعادة الضمان المعتمدة،
ه. لائحة بمعيدي التأمين وتصنيفهم الائتماني وحصة كل منهم في المخاطر المضمونة؛
و. لائحة بوسطاء معيدي الضمان المعتمدين مع حصة كل منهم والاتفاقيات الموقعة معهم؛
ز. خطة العمل للسنوات الثلاث المقبلة.
ثانياً: على هيئات الضمان أن تقوم بإيداع لجنة مراقبة هيئات الضمان المستندات المطلوبة أعلاه خلال مهلة شهر من تاريخ نشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: تقوم لجنة مراقبة هيئات الضمان بدراسة المستندات المحددة أعلاه وتقييمها استناداً الى القوانين والأنظمة المرعية الأجراء، بالإضافة إلى ما يتعلق بنسب توظيف الاحتياطي الفني، مع الأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه شرعة مبادئ التأمين (Insurance Core Principles) لا سيما منها ما يتعلق بتحقيق العدالة والشفافية تجاه المضمونين، وترفع توصياتها إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإجراء المقتضى.
رابعاً: يُعمل بهذا التعميم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.