المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي سلامة الثقافي الرياضي»
مركزها: الفنار، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبتي: «كرة السلة وكرة الطائرة».
قرار Decision No. 133 24/09/2019
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها).
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي سلامة الثقافي الرياضي» المسجل تحت رقم 3656/د تاريخ 6/11/2018
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 3999 تاريخ 26/8/2019.
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 6/9/2019.
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم «نادي سلامة الثقافي الرياضي»
مركزها: الفنار، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبتي: «كرة السلة وكرة الطائرة».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
ميشال جورج سلامه - رومي شربل باخوس - نبيل فاروق معاد - سعدالدين الحاج محمد صقر - مصطفى حسن كريم - وسام جان الشامي - نانسي لبيب وهبه.
تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزيع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية إلى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحول إلى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيلول 2019 وزيرالشباب والرياضة محمد فنيش