إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 4138 تاريخ 14/12/2018 القاضي بإعطاء السيد حمزه صالح نصرالله رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حمزه صالح نصرالله، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3866 تاريخ 21/2/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حمزه صالح نصرالله، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 3248 من منطقة بعلبك العقارية - شارع المرتضى - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب