المادة 1
يشطب عن لائحة المصارف إسم «جمال ترست بنك ش.م.ل» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 80 .
قرار Decision No. 13110 27/09/2019
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي سيما المادة 17 منه،
وبناء على القرار رقم 12984 تاريخ 6/1/2019 القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2019،
وبناء على محضر اجتماع مجلس إدارة جمال ترست بنك ش.م.ل المنعقد بتاريخ 19/9/2019،
وبناء على قرار مصرف لبنان رقم 1254/1 تاريخ 19/9/2019 المتضمن الموافقة المبدئية على إفادة جمال ترست بنك ش.م.ل. من أحكام المادة 17 من القانون رقم 110 المشار إليه أعلاه،
وبناء على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «جمال ترست بنك ش.م.ل» المنعقدة بتاريخ 24/9/2019 المتضمن قرار الموافقة على تصفيته الذاتية وحل المصرف لذاته بصورة مسبقة وعلى شطب اسمه من لائحة المصارف،
وبناء على كتاب مصرف لبنان رقم 1298/1 تاريخ 27/9/2019 المتضمن الموافقة النهائية على إفادة جمال ترست بنك ش.م.ل. من أحكام المادة 17 من القانون رقم 110 المذكور أعلاه وعلى شطب اسمه من لائحة المصارف،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة المصارف إسم «جمال ترست بنك ش.م.ل» المسجل في هذه اللائحة تحت رقم 80 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ايلول 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه