إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 3854 تاريخ 29/10/2018 القاضي بتجديد رخصة السيد نبيل توفيق شيا صاحب مؤسسة Gladiator للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نبيل توفيق شيا صاحب مؤسسة Gladiator، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3282 تاريخ 12/2/2019، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد نبيل توفيق شيا صاحب مؤسسة Gladiator، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 591 القسمين 13 و14 من منطقة عاليه العقارية - ملك مروان سلمان البنا - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس بو صعب