All legislation

مرسوم Decree No. 5744 08/10/2019

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
5744
Date
08/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3466-3467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5744 تاريخ 08/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 3946 تاريخ 23/11/2018 القاضي بتجديد رخصة شركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.ل، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.ل، المسجل تحت الرقم 24298 تاريخ 28/11/2018 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2019.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ابناء جوزف ابي سمعان التجارية ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /983/ القسم /8/ من منطقة غادير العقارية - جونية - الأوتوستراد - ملك بطرس وانطوان نعمة الله حاتم - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2019، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2019.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس بو صعب