المادة 1
أولاً: تعدل المادة 3319 من نظام قواعد العمل في الأسواق المالية المتعلقة بإشعار تنفيذ العملية ليصبح نصها كالآتي:
(أ) يجب على المؤسسة المرخصة التي تقوم بعملية بيع أو شراء أدوات مالية، مع العميل أو لصالحه، أن ترسل له فوراً إشعاراً بتنفيذ العملية.
(2) يجب أن يحتوي إشعار تنفيذ العملية على المعلومات المطلوبة بموجب الملحق رقم 4 .
(3) يعود للمؤسسة المرخصة تقدير الحالات التي يمكن فيها للوكيل، حيث ينطبق، التوقيع والاستلام عن العميل وذلك وفقاً لمضمون نص الوكالة.
ثانياً: يعدل البند (3) من المادة 3521 من نظام قواعد العمل في الأسواق المالية المتعلقة بكشوفات حساب العميل ليصبح نصه كالآتي:
(3) يجب على المؤسسة المرخصة تبليغ العميل نسخة عن كشف حسابه يبين محفظته والعمليات المنفذة من قبله وذلك بواسطة إشعار مرسل شهرياً على العنوان البريدي المحدد من قبله والمحدث بشكل مستمر من قبل دائرة الامتثال/أية جهة مسؤولة لدى المؤسسة المرخصة.
مع الإبقاء على حق العميل بالاعتراض على أية عملية أو مستند ضمن مهلة أسبوعين من تاريخ تبليغه الإشعار.
على المؤسسة المرخصة أن تقوم بواسطة دائرة الامتثال لديها ب:
- التأكد من إرسال الإشعار الى العميل وفقاً لما جاء أعلاه، و
- الاستحصال على توقيع العميل على محفظته مرة واحدة في السنة على الأقل.
يعود للمؤسسة المرخصة تقدير الحالات التي يمكن فيها للوكيل، حيث ينطبق، التوقيع والاستلام عن العميل وذلك وفقاً لمضمون نص الوكالة.
ثالثاً: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.