All legislation

مرسوم Decree No. 5670 20/09/2019

التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة شويت العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
5670
Date
20/09/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3468-3474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5670 تاريخ 20/09/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،

بناء على قرار بلدية شويت رقم 23م/2017 تاريخ 21/4/2017،

بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 41 تاريخ 21/10/2008، ومحضر رقم 6 تاريخ 8/2/2012، ومحضر رقم 40 تاريخ 29/10/2014 ومحضر رقم 4 تاريخ 31/1/2018،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة شويت العقارية (قضاء بعبدا) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 1/5000 والمرفقة بهذا المرسوم.

يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءاً متمماً له.

المادة 2

الغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 أيلول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس