إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،
بناء على قرار بلدية شويت رقم 23م/2017 تاريخ 21/4/2017،
بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 41 تاريخ 21/10/2008، ومحضر رقم 6 تاريخ 8/2/2012، ومحضر رقم 40 تاريخ 29/10/2014 ومحضر رقم 4 تاريخ 31/1/2018،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة شويت العقارية (قضاء بعبدا) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 1/5000 والمرفقة بهذا المرسوم.
يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءاً متمماً له.
الغي كل تصميم سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس