All legislation

مرسوم Decree No. 5727 04/10/2019

تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية الفوقا العقارية (محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
5727
Date
04/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3474-3475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5727 تاريخ 04/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 6497 تاريخ 10/10/2011 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية الفوقا العقارية (محافظة النبطية)،

بناء على قرار بلدية النبطية الفوقا رقم 59 تاريخ 28/6/2017،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 38 تاريخ 29/11/2017،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية الفوقا العقارية (محافظة النبطية) والمبين بخطوط مائلة على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

أُلغي كل تصميم سابق مخالف لأحكام هذا المرسوم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس