المادة 1
صدق تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية الفوقا العقارية (محافظة النبطية) والمبين بخطوط مائلة على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5727 04/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 6497 تاريخ 10/10/2011 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية الفوقا العقارية (محافظة النبطية)،
بناء على قرار بلدية النبطية الفوقا رقم 59 تاريخ 28/6/2017،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 38 تاريخ 29/11/2017،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2019،
يرسم ما يأتي:
صدق تعديل قسم من التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النبطية الفوقا العقارية (محافظة النبطية) والمبين بخطوط مائلة على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.
أُلغي كل تصميم سابق مخالف لأحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس