All legislation

مرسوم Decree No. 5752 11/10/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المحاكم المذهبية الدرزية لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5752
Date
11/10/2019
Official Gazette
Issue 48, 17/10/2019, p. 3517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5752 تاريخ 11/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

34.384.000 /ل.ل.

فقط أربعة وثلاثون مليون وثلاثماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 11 - المحاكم المذهبية الدرزية

الوظيفة 337 - المحاكم الدينية

البند 12 - خدمات استهلاكية

الفقرة 3 - بريد

النبذة 1 - بريد 34.384.000 /ل.ل.

فقط أربعة وثلاثون مليون وثلاثماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل