All legislation

مرسوم Decree No. 5728 04/10/2019

التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حوش سنيد (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
5728
Date
04/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3475-3478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5728 تاريخ 04/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 2366 تاريخ 20/6/2009 (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،

بناء على قرار بلدية حوش سنيد رقم 9 تاريخ 08/02/2019،

بناء على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم - 08 - تاريخ 07/03/2018، محضر رقم - 36 - تاريخ 10/10/2018، ومحضر رقم - 10 - تاريخ 06/03/2019،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حوش سنيد العقارية (قضاء بعلبك) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.

يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءاً متماً له.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: يوسف فنيانوس