المادة 1
أجيز للسيد خالد أحمد العلمان المولود عام 1969 في وادي الحور (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الدين، والكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 114 من منطقة التليل (قضاء عكار) باسم مدرسة «العلم والبيان».
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.