All legislation

مرسوم Decree No. 5701 01/10/2019

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في التليل (قضاء عكار) باسم مدرسة «العلم والبيان»،

Type
مرسوم · Decree
Number
5701
Date
01/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5701 تاريخ 01/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد أحمد العلمان والمسجل بالرقم 527/12 تاريخ 16/1/2019 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في التليل (قضاء عكار) باسم مدرسة «العلم والبيان»،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد خالد أحمد العلمان المولود عام 1969 في وادي الحور (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الدين، والكمبيوتر، والموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 114 من منطقة التليل (قضاء عكار) باسم مدرسة «العلم والبيان».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب