All legislation

مرسوم Decree No. 5702 01/10/2019

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في القبة (قضاء عاليه) باسم مدرسة «المقاصد عرمون»،

Type
مرسوم · Decree
Number
5702
Date
01/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3479-3480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5702 تاريخ 01/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت والمسجل بالرقم 5959/12 تاريخ 31/8/2017 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في القبة (قضاء عاليه) باسم مدرسة «المقاصد عرمون»،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت مركزها بيروت فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 2600 من منطقة القبة قضاء عاليه باسم مدرسة «المقاصد عرمون».

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب