All legislation

مرسوم Decree No. 5753 11/10/2019

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 4563 تاريخ 15/04/2019 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - رئاسة مجلس الوزراء لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5753
Date
11/10/2019
Official Gazette
Issue 48, 17/10/2019, p. 3517-3518
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5753 تاريخ 11/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على المرسوم رقم 4563 تاريخ 15/04/2019 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2019 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الإعتماد التالي:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 - منافع إجتماعية

الفقرة 9 - تقديمات أخرى

النبذة 1 - احتياطي للعطاءات

/16.399.000/ ل.ل.

فقط ستة عشر مليوناً وثلاثماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء

البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 7 - إشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

النبذة 3 - تعويضات نهاية الخدمة

/16.399.000/ ل.ل.

فقط ستة عشر مليوناً وثلاثماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل