المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الإعتماد التالي:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع إجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات أخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
/16.399.000/ ل.ل.
فقط ستة عشر مليوناً وثلاثماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 - رئاسة مجلس الوزراء
البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 7 - إشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
النبذة 3 - تعويضات نهاية الخدمة
/16.399.000/ ل.ل.
فقط ستة عشر مليوناً وثلاثماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية.
والباقي دون تعديل.