المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
10.000.000 /ل.ل.
فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 13 - محافظة النبطية
الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات
10.000.000 /ل.ل.
فقط عشرة ملايين ليرة لبنانية.
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
70.000.000 /ل.ل.
فقط سبعون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 13 - محافظة النبطية
الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق
البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 - مخصصات ورواتب
النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين
70.000.000 /ل.ل.
فقط سبعون مليون ليرة لبنانية.
المجموع العام 80.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية.