All legislation

مرسوم Decree No. 5703 01/10/2019

الاجازة بنقل اجازة «ثانوية الفاروق الإسلامية» الكائنة في الجية (قضاء الشوف) الى اسم السيدة منال محمد فارس

Type
مرسوم · Decree
Number
5703
Date
01/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5703 تاريخ 01/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 11824 تاريخ 22/5/2014 (المتضمن الاجازة للسيد حسين محمد العرب فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم /249/ من منطقة الجية العقارية (قضاء الشوف) باسم «ثانوية الفاروق الإسلامية»)،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في صيدا الأستاذ موسى محمد جابر رقم 4654/2017 تاريخ 17/10/2017،

بناء على الاستدعاء رقم 6810/12 تاريخ 12/11/2017 (المتضمن طلب نقل اجازة (ثانوية الفاروق الإسلامية» الكائنة في الجية (قضاء الشوف) من اسم صاحبها السيد حسين محمد العرب الى اسم السيدة منال محمد فارس)،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنقل اجازة «ثانوية الفاروق الإسلامية» الكائنة في الجية (قضاء الشوف) من اسم صاحبها السيد حسين محمد العرب الى اسم السيدة منال محمد فارس والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب