المادة 1
تنشأ ثانوية رسمية في بلدة سبعل، قضاء زغرتا - محافظة الشمال باسم «ثانوية المربي أسعد السبعلي الرسمية».
مرسوم Decree No. 5713 01/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) ولا سيما المادة 57 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2019،
يرسم ما يأتي:
تنشأ ثانوية رسمية في بلدة سبعل، قضاء زغرتا - محافظة الشمال باسم «ثانوية المربي أسعد السبعلي الرسمية».
تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل