All legislation

مرسوم Decree No. 5713 01/10/2019

إنشاء ثانوية رسمية في بلدة سبعل (محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
5713
Date
01/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5713 تاريخ 01/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) ولا سيما المادة 57 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/9/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ ثانوية رسمية في بلدة سبعل، قضاء زغرتا - محافظة الشمال باسم «ثانوية المربي أسعد السبعلي الرسمية».

المادة 2

تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل