All legislation

مرسوم Decree No. 5718 04/10/2019

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عيناب (قضاء عاليه) باسم "LOUMINAR"،

Type
مرسوم · Decree
Number
5718
Date
04/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3480-3481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5718 تاريخ 04/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة مونيكا رياض بو حمدان والمسجل بالرقم 3916/12 تاريخ 16/4/2016 المتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في عيناب (قضاء عاليه) باسم "LOUMINAR"،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيدة مونيكا رياض بو حمدان المولودة عام 1969 في البرازيل فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الإبتدائي، والمتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، ولتعليم الكمبيوتر، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفاً، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1089/7/ A من منطقة عيناب (قضاء عاليه) باسم مدرسة "LOUMINAR".

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب