المادة 1
رخص للسيد فؤاد ميشال جرجس المولود سنة 1985 بإنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «ستب آهد سبورتس سكوول» على العقار رقم 1079 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 5735 08/10/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظمي حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 15176 تاريخ 31/8/1970 (تحديد الشروط العلمية والمهنية الواجب توفرها في مديري المدارس المهنية الخاصة)،
بناء على الاستدعاءات المقدمة من السيد فؤاد ميشال جرجس المسجلة لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9018/6 تاريخ 20/7/2017 و3/10/2017 و2/11/2017 والمتضمنة طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «ستب آهد سبورتس سكوول»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد فؤاد ميشال جرجس المولود سنة 1985 بإنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «ستب آهد سبورتس سكوول» على العقار رقم 1079 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
يسدي معهد التعليم الفني والمهني وفقاً لما يلي:
1- في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الاختصاص
المستوى
الشهادة
علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضة
الاطر العليا
الاجازة الفنية
التربية البدنية والرياضة والفنية
الاطر الوسطى
الامتياز الفني
التربية البدنية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية البدنية
التكميل
التكميلية المهنية
2- إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الإختصاص
تقنيات التدريب الشخصي
تقنيات اللياقة البدنية
التأهيل الرياضي
إدارة رياضية
تقنيات التغذية الرياضية
خبير رياضي
مدرب كرة قدم
مدرب كرة سلة
مدرب سباحة
التمارين الجماعية مع الموسيقى
تقنيات التواصل الرياضي
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب