All legislation

مرسوم Decree No. 5736 08/10/2019

حصر اجازة مدرسة هابي انجلز كيندر غارتن سكول الكائنة في بشامون (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
5736
Date
08/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3482-3483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5736 تاريخ 08/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 3354 تاريخ 10/7/2018 (والمتضمن الاجازة للسيدتين عبير حسن فرحات ورندى نجيب بو سعيد فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة ولتعليم الدين، واللغات، والتقوية في بعض المواد، تعليم الكمبيوتر والموسيقى والرسم على العقار رقم /821/ من منطقة بشامون العقارية (قضاء عاليه) بإسم مدرسة «هابي انجلز كيندر غارتن سكول»).

بناء على الإستدعاء رقم 8339/12 تاريخ 14/11/2018 (والمتضمن طلب الموافقة على حصر الإجازة باسم السيدة رندى نجيب بو سعيد بعد موافقة السيدة عبير حسين فرحات بموجب وكالة مسجلة لدى كاتب العدل في الشويفات الأستاذ وسيم عجاج زين الدين تحت رقم 13201/2018 تاريخ 10/11/2018)،.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حصرت اجازة مدرسة «هابي انجلز كيندر غارتن سكول» باسم السيدة رندى نجيب بو سعيد بعد تنازل شريكتها عن الاجازة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب