All legislation

مرسوم Decree No. 5675 01/10/2019

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - المستشفيات الحكومية - مديرية الصحة العامة لعام 2019

Type
مرسوم · Decree
Number
5675
Date
01/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5675 تاريخ 01/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

1.200.000.000//ل.ل.

فقط مليار ومائتان مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول

الباب 12 - وزارة الصحة العامة

الفصل 222 - المستشفيات الحكومية - مديرية الصحة العامة

الوظيفة 731 - الخدمات العامة الخاصة بالاستشفاء العام

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمات إجمالية أجمالية للنفقات التشغيلية

مساهمات لتشغيل المستشفيات الحكومية الجديدة وتأهيل العاملين فيها لزوم مستشفى الدكتور اميل بيطار الحكومي - مستشفى البترون.

1.200.000.000//ل.ل.

فقط مليار ومائتان مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل