المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
1.899.000 /ل.ل.
فقط مليون وثمانماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية الماليه العامة
الوظيفة 490 - شؤون إقتصادية غير مصنفة
البند 14 - التحويلات
الفقرة 6 - الاشتراكات
النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية
تسديد فرق فاتورة إستحقاق مساهمة لبنان في عضوية AIST عن العام 2019 .
1.899.000 /ل.ل.
فقط مليون وثمانماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية.