All legislation

مرسوم Decree No. 5689 01/10/2019

اعطاء المؤسسة العامة لمستشفى صيدا الحكومي سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
5689
Date
01/10/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3483-3484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5689 تاريخ 01/10/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على إقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى المؤسسة العامة لمستشفى صيدا الحكومي سلفة خزينة بقيمة /1.500.000.000/ ليرة لبنانية (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).

الغاية من السلفة: تغطية النفقات الناتجة عن استشفاء المرضى المعالجين في المستشفى على حساب وزارة الصحة العامة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمؤسسة العامة لمستشفى صيدا الحكومي.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقداً أو بموجب فواتير استشفاء للمرضى المعالجين في المستشفى على حساب وزارة الصحة العامة.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الصحة العامة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل