إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على إقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/8/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى المؤسسة العامة لمستشفى صيدا الحكومي سلفة خزينة بقيمة /1.500.000.000/ ليرة لبنانية (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تغطية النفقات الناتجة عن استشفاء المرضى المعالجين في المستشفى على حساب وزارة الصحة العامة.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمؤسسة العامة لمستشفى صيدا الحكومي.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة اما نقداً أو بموجب فواتير استشفاء للمرضى المعالجين في المستشفى على حساب وزارة الصحة العامة.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في المادة الأولى من المرسوم.
لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى وزارة الصحة العامة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الأول 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: جميل صبحي جبق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل