المادة 1
ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
700.000.000 /ل.ل.
فقط سبعماية مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الأول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية الماليه العامة
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات
لزوم استكمال الاعتمادات اللازمة نتيجة مناقصة تلزيم تقديم تنظيفات لصالح وزارة المالية - مديرية المالية العامة في ادارة المناقصات.
700.000.000 /ل.ل.
فقط سبعماية مليون ليرة لبنانية.