All legislation

قرار Decision No. 1759 30/09/2019

تصحيح خطأ مادي وارد في تعديل بيان العلم والخبر رقم 314 تاريخ 6/3/2019 للجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات صور والجنوب الدولية» مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1759
Date
30/09/2019
Official Gazette
Issue 47, 10/10/2019, p. 3487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1759 تاريخ 30/09/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على العلم والخبر رقم 20/أد تاريخ 7/2/1996 وتعديليه برقم 1051 تاريخ 18/5/2018 ورقم 314 تاريخ 6/3/2019،

بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة برقم 10237 تاريخ 7/5/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ المادي الوارد في تعديل بيان العلم والخبر رقم 314 تاريخ 6/3/2019 مركزها: بيروت

بحيث يصبح مركزها على الشكل التالي:

بيروت.

بدلا من:

صور.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن